السيد عبد الأعلى السبزواري
52
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
اليهود والنصارى إلى النصارى وهكذا [ 20 ] ، بل الظاهر إنه لو كان الواقف سنّيا انصرف إلى فقراء أهل السنة [ 21 ] . نعم ، الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي والشافعي إلى الشافعي وهكذا [ 22 ] .